القاضي النعمان المغربي

179

دعائم الإسلام

أشعر أو أوبر ، فذكاتها ذكاة أمها ، يعني عليه السلام ذكاة الام ذكاة الولد ، وإن لم يشعر ولم يوبر فلا يوكل ، ومن ذبح في الحلق دون الغلصمة ما يجوز ذبحه من الحيوان على ما يجب من سنة الذبح فقطع الحلقوم والمرئ ( 1 ) والودجين وأنهر الدم ، وماتت الذبيحة من فعله ذلك ، فهي ذكية ، بإجماع فيما علمناه . ( 646 ) وعن علي وأبي جعفر ( ع ) أنهما قالا : ما قطع من الحيوان فبان عنه قبل أن يذكى فهو ميتة لا يؤكل ، ويذكى الحيوان ويؤكل باقيه إن أدرك ذكاته ( 2 ) . ( 647 ) وعن علي أنه قال : علامة الذكاة أن تطرف العين أو تركض الرجل أو يتحرك الذنب أو الاذن ، فإن لم يكن من ذلك شئ وأهرق ( 3 ) منها دم عند الذبح وهي لا تتحرك ، لم توكل . ( 648 ) وعن أبي جعفر محمد بن علي ( ع ) أنه قال : يرفق ( 4 ) بالذبيحة ولا يعنف بها قبل الذبح ولا بعده ، وكره أن يضرب عرقوب الشاة بالسكين . ( 649 ) وعنه ( ع ) أنه سئل عن الذبيحة تتردى بعد الذبح من مكان عال ، أو تقع في ماء أو نار ، قال : إن كنت قد أجدت الذبح وبلغت ( 5 ) الواجب فيه ، فكل . ( 650 ) وعنه ( ع ) : أنه نهى عن ذبيحة المرتد . ( 651 ) وعن جعفر بن محمد ( ع ) أنه سئل عن شاة تذبح قائمة قال : لا ينبغي ذلك ، السنة أن تضجع وتستقبل بها القبلة .

--> ( 1 ) حش ى - المرئ الحلقوم ، والودجان عرقان غليظان بالحلقوم وأحدهما ودج . ( 2 ) س - أدرك ذكاته ، ط ، ع ، د ، ى - أدركت ذكاته . ( 3 ) ع - هراق . ( 4 ) د ، س . ع ، ط ، ى - ترفق وتعنف . ( 5 ) ى - بالغت .